منتدى رابطه جامعه المنصوره
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى رابطه جامعه المنصوره



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 زكاة الفطر .. سين جيم .. لابن عثيمين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
lost in your world
نائب المدير العام
lost in your world


عدد الرسائل : 482
العمر : 32
العمل/الترفيه : وانتو مالكو
المزاج : مش ليكو دعوه
المهنه : زكاة الفطر .. سين جيم .. لابن عثيمين Studen10
تاريخ التسجيل : 11/08/2008

زكاة الفطر .. سين جيم .. لابن عثيمين Empty
مُساهمةموضوع: زكاة الفطر .. سين جيم .. لابن عثيمين   زكاة الفطر .. سين جيم .. لابن عثيمين Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 30, 2008 11:09 am

فأجاب
فضيلته بقوله‏:‏ إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه،
لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث
ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ ‏"‏وأمر ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ أن
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة‏"‏، وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما
ـ‏:‏ ‏"‏من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي
صدقة من الصدقات‏"‏‏.‏
أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير‏


  • س24
    : لم أؤد زكاة الفطر لأن العيد جاء فجأة، وبعد عيد الفطر المبارك لم أفرغ
    لأسأل عن العمل الواجب علي من هذه الناحية، فهل تسقط عني أم لابد من
    إخراجها‏؟‏ وما الحكمة منها‏؟‏
فأجاب فضيلته
بقوله‏:‏ زكاة الفطر مفروضة، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏"‏فرض
رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر‏"‏، فهي مفروضة على كل واحد من
المسلمين، على الذكر والأنثى، والصغير، والكبير، والحر والعبد، وإذا قدر
أنه جاء العيد فجأة قبل أن تخرجها فإنك تخرجها يوم العيد ولو بعد الصلاة،
لأن العبادة المفروضة إذا فات وقتها لعذر فإنها تقضى متى زال ذلك العذر،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة‏:‏ ‏"‏من نسي صلاة أو نام عنها
فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك‏"‏، وتلا قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْرِي ‏}‏‏.‏ وعلى هذا يا أخي السائل فإن عليك إخراجها الآن‏.‏
وأما
الحكمة من زكاة الفطر فإنها كما قال ذلك ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏
‏"‏طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين‏"‏، ففي ذلك فائدة للصائم
إذ هي تطهره من اللغو والرفث، كما أنها طعمة للمساكين حيث تجعلهم يشاركون
الأغنياء فرحة العيد، لأن الإسلام مبني على الإخاء والمحبة، فهو دين
العدالة، يقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَاعْتَصِمُواْ
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ
مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
‏}‏، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً‏"‏‏.‏ والله الموفق‏


  • س25 : من لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة هل يجوز له دفعها بعد الصلاة‏؟‏
فأجاب فضيلته
بقوله‏:‏ إذا لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة ودفعها بعد ذلك فلا
حرج عليه؛ لأن هذا مدى استطاعته، وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَاتَّقُواْ
اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنْفِقُواْ
خَيْراً لأَِنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ
‏}‏ ومن أمثلة هذا ما إذا ثبت دخول شهر شوال
والإنسان في البر وليس حوله أحد فإنه في هذه الحال إذا وصل إلى البلد التي
فيها الفقراء دفعها إليهم‏.‏ أما مع السعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يؤخرها
عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد فهو آثم ولا تقبل منه، لحديث ابن
عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال‏:‏ ‏"‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة
فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات‏"‏‏.‏


  • س26 : ما مقدار صدقة الفطر‏.‏
فأجاب فضيلته
بقوله‏:‏ مقدار صدقة الفطر صاع من الطعام بالصاع النبوي، الذي زنته كيلوان
وأربعون جراماً بالبر ‏(‏القمح‏)‏ الجيد، أو ما يوازنه كالعدس‏.‏


  • س 27 : هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً‏؟‏
فأجاب فضيلته
بقوله‏:‏ زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله
عنه ـ‏:‏ ‏"‏كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من
طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط‏"‏، فلا يجوز
إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى
الله عليه وسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم
فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين‏.‏

والعبادات
لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه
وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى
بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها‏.‏

ثم
إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون
الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم
تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير
قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم
فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من
جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى‏.‏ والله أعلم‏.‏


  • س28 : يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً‏؟‏
فأجاب فضيلته
بقوله‏:‏ الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من
الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه،
أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف
التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من طعام وجد حديثاً،
فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب
وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء، وقد ثبت في صحيح
البخاري من حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ قال‏:‏ ‏"‏كنا نخرجها على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر،
والشعير، والزبيب، والأقط‏"‏ فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن
يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه‏.‏
وأما
إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الآليات فإن ذلك لا يجزىء، ولا
تبرأ به الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من عمل عملاً ليس
عليه أمرنا فهو رد‏"‏‏.‏


  • س 29 : بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا‏؟‏
فأجاب فضيلته
بقوله‏:‏ هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من طعام،
واللحم يوزن ولا يكال، والرسول صلى الله عليه وسلم فرض صاعاً من طعام، قال
ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏"‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة
الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير‏"‏، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي
الله عنه ـ‏:‏ ‏"‏كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من
طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط‏"‏‏.‏ ولهذا كان القول
الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزىء من الدراهم، ولا من
الثياب، ولا من الفرش، ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم‏:‏ إن زكاة
الفطر تجزىء من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم موجوداً، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع،
والصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزىء إلا من الطعام، وأن أي طعام يكون
قوتاً للبلد فإنه مجزىء‏.‏


  • س 30 : في بعض البلاد يلزم الناس بإخراج زكاة الفطر دراهم، فما الحكم‏؟‏ جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء‏؟‏
فأجاب فضيلته
بقوله‏:‏ الظاهر لي أنه إذا أجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر دراهم
فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور، لكن فيما بينه وبين الله
يخرج ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج صاعاً من طعام؛ لأن
إلزامهم للناس بأن يخرجوا من الدراهم إلزام بما لم يشرعه الله ورسوله صلى
الله عليه وسلم، وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب عليك،
فتخرجها من الطعام، واعط ما ألزمت به من الدراهم ولا تبارز ولاة الأمور
بالمعصية‏.‏


  • س 32 : ما حكم إخراج الرز في زكاة الفطر‏؟‏
فأجاب فضيلته
بقوله‏:‏ لا شك في جواز إخراج الرز في زكاة الفطر، بل ربما نقول‏:‏ إنه
أفضل من غيره في عصرنا؛ لأنه غالب قوت الناس اليوم، ويدل لذلك حديث أبي
سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ الثابت في صحيح البخاري قال‏:‏ ‏"‏كنا نخرج
يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا
الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر‏"‏، فتخصيص هذه الأنواع ليس مقصوداً
بعينها، ولكن لأنها كانت طعامهم ذلك الوقت‏.‏


  • س 33 : هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط‏.‏


  • س34 ‏:‏ ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين‏؟‏
فأجاب فضيلته
بقوله‏:‏ نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان
لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة بأن
وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز‏.‏


  • س 35 : ما حكم وضع زكاة الفطر عند الجار حتى يأتي الفقير‏؟‏
فأجاب فضيلته
بقوله‏:‏ يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره ويقول هذا لفلان إذا جاء فأعطها
إياه، لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد لأنه وكيل عن صاحبها، أما
لو كان الجار قد وكله الفقير، وقال‏:‏ اقبض زكاة الفطر من جارك فإنه يجوز
أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد‏.‏


  • س 36 : لو وضع الإنسان زكاة الفطر عند جاره ولم يأت من يستحقها قبل العيد، وفات وقتها فما الحكم‏؟‏
فأجاب فضيلته
بقوله‏:‏ ذكرنا أنه إذا وضعها عند جاره فإما أن يكون جاره وكيلاً للفقير،
فإذا وصلت إلى يد جاره فقد وصلت للفقير ولا فرق، وإذا كان الفقير لم يوكله
فإنه يلزم الذي عليه الفطرة أن يدفعها بنفسه ويبلغها إلى أهله‏.‏


  • س 37 : هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة‏؟‏
فأجاب فضيلته
بقوله‏:‏ نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي مازاد على الواجب
صدقة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم يكون عنده عشر فطر مثلاً ويشتري
كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر ويخرجه جميعاً عنه وعن أهل بيته، وهذا
جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر؛ لأن كيل الفطرة
ليس بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس
ودفعناه إلى الفقير فلا حرج‏.‏


  • س 38 ‏:‏ هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي أن يعطيه زكاة الفطر أن يوكل شخصاً آخر في قبضها من المزكي وقت دفعها‏؟‏
فأجاب فضيلته
بقوله‏:‏ يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من عنده زكاة فطر للفقير وكل من يقبض
الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين سُلمت الزكاة
للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها‏.‏


بتصرف من مجموع الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثامن عشر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
زكاة الفطر .. سين جيم .. لابن عثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رابطه جامعه المنصوره :: المنتدى الاسلامى :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: